الفاضل الهندي
136
كشف اللثام ( ط . ج )
فإذا كان يوم الجمعة جاءت فتأذى الناس من أرواح إباطهم ، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله بالغسل [ يوم الجمعة ] ( 1 ) ، فجرت بذلك السنة ( 2 ) . ( ويقضي لو فات إلى آخر السبت ) تعمد الترك لعذر أو لا له ، أو لم يتعمده ، كما أطلق الشيخ ( 3 ) والأكثر ، لقول الصادق عليه السلام : لعبد الله بن بكير إذ سأله عن رجل فاته الغسل يوم الجمعة : يغتسل ما بينه وبين الليل ، فإن فاته اغتسل ( 4 ) يوم السبت ( 5 ) . ونحوه في خبر سماعة ( 6 ) . قال المحقق : وسماعة واقفي ، وعبد الله بن بكير فطحي ، لكن ينجبر بأن الغسل طهور ، فيكون حسنا ( 7 ) . وقال الصدوق : من نسي الغسل أو فاته لعلة فليغتسل بعد العصر ( 8 ) . وظاهره اشتراط القضاء بالعذر . ثم لا قضاء بعد السبت ، لعدم النص . ويحتمله ( 9 ) خبر ذريح ، عن الصادق عليه السلام : في الرجل هل يقضي غسل الجمعة ؟ قال : لا ( 10 ) . خصوصا إذا أشير بالرجل إلى معهود . وعن الرضا عليه السلام : القضاء في سائر الأيام ( 11 ) . وفي قضائه ليلة السبت إشكال ، كما في نهاية الإحكام ( 12 ) . ( وكلما قرب من الزوال ) في الجمعة أداء وقضاء ( كان أفضل ) ففي
--> ( 1 ) ما بين المعقوفين ساقط من الوسائل . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 945 ب 6 من أبواب الأغسال المسنونة ح 15 . ( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 40 . ( 4 ) في ط ( يغتسل ) . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 950 ب 10 من أبواب الأغسال المسنونة ح 3 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 949 ب 10 من أبواب الأغسال المسنونة ح 3 . ( 7 ) المعتبر : ج 1 ص 354 . ( 8 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 111 - 112 ذيل الحديث 227 . ( 9 ) في س ، ص ، ق ، م : ويحتمل . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 950 ب 10 من أبواب الأغسال المسنونة ح 5 . ( 11 ) فقه الرضا عليه السلام : ص 129 . ( 12 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 175 .